والانطباق على المأمور به وكذلك عمل الجاهل المقصر الشاك فى انطباق عمله على رأى من يجب عليه تقليده فان شكه ايضا ممحض فى كيفية عمله وان كان منشأ شكه جهله بالحكم وحاصل الكلام انه فرق واضح بين ما اذا عمل الجاهل بهذه يشك فى كيفية عمله وانه صلى مع المشكوك اولا؟ او صلى بلا سورة ، اولا مع تقليده عمن لا يصح الصلاة مع المشكوك او بلا سورة وبين ما اذا صلى فى ثوب معين يشك فى كونه من المشكوك فان الشك فى الاول متمحض فى كيفية العمل وانطباقه على فتوى مقلده ، وفى الثانى يكون خارجا عن كيفية العمل وان السبب عند الشك فى انطباق العمل إلّا انه فرق بين ما اذا كان الشك اولا وبالذات فى كيفية العمل والانطباق وبين ما اذا كان الشك لامر خارج عن العمل يكون مسببا للشك فى الانطباق من دون ان يكون هناك شك آخر خارج عن العمل وبما ذكرنا يظهر لك حكم القسم الرابع بكلا وجهيه فانه وان كان شكه بعد الفراغ مسبوقا بشك كان حكمه موافقا لقاعدة الفراغ كما اذا قامت البينة ان هذه الجهة هى القبلة وصلى عليها إلّا ان هذا الحكم يدور مدار البينة والمفروض ان بعد الفراغ زالت البينة اما لعلمه بفسق الشاهد واما لشكه بفسقه وعلى كلا التقديرين يكون من الشك السارى فيرجع شكه بالأخرة الى الشك فى كون هذه الجهة هى القبلة ويندرج فيما تقدم من الوجه الثانى من القسم الثانى وكذا الحال فيما اذا كان قبل العمل قاطعا مما يقتضيه قاعده الفراغ ولكن بعد العمل يشك فى مطابقه قطعه للواقع وعدم مطابقته سواء كان الآن متذكرا بمدرك قطعه وانه حصل فيما لا ينبغى الاعتماد عليه او لم يتذكر واحتمل حصوله فيما لا ينبغى الاعتماد عليه ومنه يظهر ضعف ما