العمل بالمكلف به الواقعى المحرز اجزائه وشرائطه وموانعه من دون ان يكون فيه شبهه حكمية ومفهوميه ولا موضوعيه وكان الشك محضا فى انطباق المأتى به على ذلك المحرز.
وبعبارة اخرى كان الشك ناشيا عن العمل بحيث لو كان ذلك العمل الصادر منه لما كان هناك شك والحاصل انه لا بد لموضوع قاعده الفراغ من ان يكون الشك فى كيفية العمل الصادر منه وانه هل صدر عنه على وجه طابق المأمور به الواقعى ام لا بحيث لا يرجع الشك الى الشبهة المفهومية والحكمية والمصداقية بمعنى انه يشك فى تحقق المأمور به من جهة احدى هذه الشبهات وان لم يصدر بعد ، العمل من المكلف.
وبعبارة اخرى يعتبر فى جريان قاعده الفراغ ان يكون قوام الشك بصدور العمل عن المكلف بحيث لو لا العمل الصادر منه لما كان هناك شك ومن هنا نقول انه يعتبر فيه ان يكون الشك متمحضا فى ناحيه العمل على المأمور به.
اذا عرفت ذلك فنقول ان الشك فى الوجه الثانى من القسم الثانى وهو ما اذا علم بكيفية صدور العمل كمن علم ان حرك الخاتم فى الوضوء او صلى الى هذه الجهة المعينة فان وصول الماء تحت الخاتم وان هذه الجهة هى لا يتمحض فى انطباق العمل الصادر عنه على المأمور به بل يكون شكه لامر آخر اجنبى عن العمل فان وصول الماء او كون الجهة قبله حاصل صدر عن المكلف عمل او لم يصدر وهذا بخلاف ما اذا شك فى وصول الماء تحت الخاتم بعد تحريكه للخاتم او شك فى الصلاة على القبلة مع عدم علمه بالجهة التى صلى عليها فان الشك فيها ممحض فى كيفية العمل