واما جريانها فى الوجه الاول فليس من جهة حكومتها على الاستصحاب الجارى قبل العمل بل حيث احتمل بعد العمل ان يكون متوضأ قبل ولا مانع لهذا الاحتمال لاستصحاب حكم المستصحب فيرجع الامر بالأخرة الى حكومة القاعدة على الاستصحاب الجارى بعد العمل واين هذا اذا لم يحتمل الوضوء بعد الاستصحاب الذى كان قبل العمل.
والحاصل انه حيث قد يتنجز عليه قبل الصلاة حكم الحدث بمقتضى الاستصحاب ولم يحتمل بعد ذلك ما يوجب رفع حكم الحدث عنه كانت القاعدة فى مثل هذا ساقطة. ومجرد احتمال مخالفه الاستصحاب للواقع مما لا يغنى عن شيء بعد ما كان الواجب عليه الغاء هذا الاحتمال. بقى حكم القسم الثانى بكلا وجهيه والرابع. اما الوجه الاول منه هو ما اذا لم يدرى بعد الفراغ عن كيفية وقوع العمل وانه الى اى جهة صلى فمقتضى اطلاق قوله كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو شمول القاعدة له ولكن مقتضى التعليل وهو قوله حين يتوضأ اذكر منه حين يشك صورة شمول القاعدة له لان المفروض انه دخل فى العمل عن جهل وغفله ولم تكن هو حين العمل اذكر منه حين يشك إلّا ان يقال بانه بنى على استفادة العلية من قوله حين العمل اذكر ، الخ وانه كبرى كلية لا علة للتشريع وحكمه الجعل بخال لا يخلو عن اشكال لقوه احتمال ان يكون التعليل بالأذكرية من باب الغالب واما الوجه الثانى من القسم الثانى وهو ما ذكرنا صورة العمل محفوظة كما اذا صلى الى جهة معينه ويشك فى كونها هى القبلة او اغتسل او توضأ مع علمه بعدم تحريك خاتمه ويشك فى وصول الماء تحته فهو مشترك فى الحكم مع القسم الرابع بكلا وجهيه ولا بد قبل بيان الحكم من تمهيد مقدمه وهى ان الموضوع فى قاعده الفراغ والتجاوز انما هو