تنقيح :
يعتبر فى اجراء أصالة الصحة امرين :
احدهما ـ احراز نفس العمل المشكوك.
وثانيهما ـ احراز عنوان العمل.
اما الاول : فلا يخلو ان العمل اما يكون من المعاملات بالمعنى الاخص اعنى العقود والايقاعات ، واما يكون من العبادات او المعاملات بالمعنى الاعم كغسل الثوب ويشتركان فى انهما يمكن احرازهما بالوجدان ففى العقود والايقاعات يمكن الاحراز باخبار الفاعل ولو لم يوجب الاطمينان وذلك القاعدة من تلك بخلافه فى العبادات والمعاملات بالمعنى الاعم والسر فى ذلك ان الفاعل فى العقود المالك لإيقاع العقد وسلطان عليه فهو بتملكه على ايجاده مالك على اقراره وهذا بخلاف العبادات حيث ان الايقاع فيها يكون عليه لا له بمعنى انه يجب عليه الاتيان بها لا ان له سلطنة فى ايجادها فكم فرق بين السلطنة على البيع وبين وجوب الصلاة عليه الاول حكم له والثانى عليه وكذا فى مثل غسل الثوب وهل يثبت قوله اذا كان موثوقا به وموجبا للاطمينان ام يعتبر فيه بعدالة وجهان التحقيق هو الاول اما عدم اعتبار العدالة فلعدم ما يدل على صحته خبر الواحد فى الموضوعات واطلاقات أدلة حجيه الخبر وان كانت شامله له فى الموضوعات إلّا انه بعد ورود المقيدات باعتبار البينة فى الموضوعات يقع الشك فيها من جهة فى مقدار المقيد فاثبات حجيه العدل الواحد فيها دونه خرط القتاد. واما حجيه قوله من باب الوثوق فلانه لا اشكال فى صحه الاستنابة