فى كثير من العبادات عن المسبب مثل ما يفعله الولى والأجير بل المتبرع به وكذا عن العاجز كما فى الحج او العبادات المالية مثل الزكاة والخمس فلو اعتبر فيها العلم لصدورها من الفاعل المباشر لزم انحصار القاعدة لتشريع الاستنابة فيها على المورد النادر لعدم العلم الوجدانى فلا بد من الاكتفاء بالاطمينان الى فعل من قوله حذرا عن اللغوية ومع حصول الاطمينان يكون اعتبار العدالة امرا زائد الا دليل عليه فالملاك حينئذ هو حصول الاطمينان بفعله من كونه عادلا او لم يكن واما الامر الثانى اعنى احراز عنوان العمل فلا يخلو اما ان يكون من العناوين الخارجية كعنوان الصلاة فانه عنوان خارجى مضيق على العمل فى مقابل ما اذا قام وقعد وقرء لا بعنوان الصلاة كعنوان غسل الثوب لا زاله القدرة الشرعية. واما ان يكون من العناوين القصدية وهذا الاخير ايضا على اقسام لانه اما ان يكون القصد محققا للموضوع المعنون بذلك العنوان كقصد البيع ، واما ان يكون شرطا لصحة العمل كقصد القربة فى العبادات لان الصلاة الفاقد لقصد القربة صلاة لكنها ليست يصححه بخلاف العقد الفاقد للقصد فانه ليس ببيع ، واما ان يكون شرطا لفراغ ذمة المشتغل كعمل النائب فان قصد فراغ الذمة المنوب عنه يعتبر فى تفريغ ذمته لعمل النائب فيما لم يقصده النائب لم يترتب على عمله التفريغ اذا تحقق ذلك فنقول : اما احراز الاول على العنوان الخارجى فهو كاحراز نفس العمل اما بالوجدان ، واما بحجه شرعيه وهل عبارة عن اخبار الفاعل لقاعدة من ملك فى العقود والايقاعات ويعتبر الوثوق فى عنوان العبادات كما تقدم فى المعاملات بالمعنى الاعم وهكذا الكلام فى القسم الاول من الثانى حيث ان قصد البيع مثلا قد يحرز بالوجدان وقد يحرز باصل عقلائى مثل أصالة عدم