كونه هازلا او عابثا وقد يحرز باخبار الفاعل لقاعدة من ملك وفى هذه الاقسام كلها لا مجال لجريان قاعده أصالة الصحة اصلا ضرورة ان الشك ليس فى صحه العمل وفساده بل فى اصل تحققه وما هو محكوم بصحة سببية الاصل انما هو الصلاة بعد احراز عنوانها وكذا فى المعاملات فاذا شك فى كون الفاعل قاصدا للبيع او هازلا لا يمكن احراز صحه البيع الواقع منه بالاصل لكون الشك فى اصل صدوره. واما القسم الثانى من القسم الثانى اعنى ما كان العقد شرطا لصحة العمل المعنون بالعنوان بعد احرازه بعنوانه فهو من مجارى أصالة الصحة وذلك لوضوح تحقق العمل الصلاة المتصف بالصحة والفساد بسبب وجدان ذلك الشرط وفقدانه فمع الشك فى الشرطية يكون مجرى الاصل.
واما القسم الاخير اعنى مثل قصد النيابة فالمذكور فى عبارة الشيخ (قده) ان احراز صحته لا يوجب فراغ ذمته المنوب عنه لكون ذلك من الاصل المثبت.
وحاصل ما افاده ان لهذا العمل جهتين :
إحداهما ـ من حيث صدوره عن الفاعل والآخر من حيث وقوعها عن المنوب عنه لتكليفه به ، اما بالمباشرة او بالتسبيب وما يحرز بالاصل انما هو الاولى واما الثانية فاحرازها بأصالة الصحة يبنى على الاصل المثبت ولا يخفى ما فيه ، وتحقيق الكلام ان يقال اما احراز كون الفاعل بفعله فى مقام تفريغ ذمة المنوب عنه فهو مثل احرازه باصل عملى اما يكون بالوجدان او باخبار الفاعل مع اعتبار الوثاقة او العدالة على خلاف ولا يمكن احرازه بأصالة الصحة ، واما بعد احرازه اما بالوجدان او بحجه شرعيه فاذا شك