وجوده نظير استصحاب نجاسة الماء المتغير الذائل تغيره من قبل نفسه ولكن لا بد من فرض تحقق التكليف بماله من الشرائط وان لم يكن تحقق بالفعل خارجا كما قلناه.
اذا عرفت ذلك فنقول انه لا اشكال فى ان الاستصحاب فيما نحن فيه يكون من وظيفة المجتهد فلا حاجة الى تنجز الحكم وفعليته خارجا إلّا انه لا بد من فرض ثبوته بماله من الشرائط ويجرى الاستصحاب على هذا الفرض وذلك لا يكون إلّا بعد فرض دخول الوقت الذى هو شرط للتكليف وفرض يمكن التكليف لا يمكن من جميع الاجزاء يمكن فرض فعليه او مع عدم دخول الوقت او عدم فرض يمكن التكليف لا يمكن فرض فعليه التكليف لان الحكم يدور مدار موضوعه خارجا وفرضا وحينئذ كان جريان الاستصحاب فى المقام منحصرا بما اذا فرض طرو العجز عن بعض الاجزاء عند فرض تمكنه منه فى الوقت. واما لو فرض العجز من اول الوقت فلا مجال للاستصحاب الا على القول بصحة الاستصحاب التعليقى وقد تقدم منعه ولكن السيد محمد الفشاركى التزم فى المقام بصحة الاستصحاب ولو فرض العجز من اول الامر مع انكاره الاستصحاب التعليقى ويعرف له جدا.
التنبيه الرابع عشر :
لا اشكال فى ان المراد بالشك الذى اخذ موضوعا فى باب الاستصحاب وساير الاصول العملية فى مورد الطرق والامارات هو خلاف اليقين الشامل بالظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق وذلك لان الشك لغة خلاف اليقين فيشمل الظن وغيره بجامع واحد لا خصوص ما يساوى