تقدير وجوبه يكون هو ذلك الوجوب السابق المتعلق بالتشهد قبل تعذر البقية مع انه لا يمكن الالتزام بذلك ولم يلتزم به احد بل لا بد من ان يكون الباقى هو معظم الاجزاء.
قلت : نعم وان كان وجوب التشهد على تقدير يكون هو الوجوب السابق حقيقة إلّا انه لما كان بنظر العرف وجوب عدم تعذر البقية منه كما فى وجوب البقية وكان الطلب المتعلق به يراه العرف طلبا معينا ضمنيا من غير ان يكون به استقلال وكان وجوبه بعد تعذر البقية وجوبا استقلاليا بحيال ذاته كانت القضية المشكوكة مبانيه للقضية المتيقنة وكان وجوب التشهد فى هذا الحال اى حال تعذر البقية مغايرا بنظر العرف لوجوبه السابق المندك فى حال تمكن البقية وان كان عقلا هو هو وهذا بخلاف ما اذا كان الباقى معظم الاجزاء فان وجوبه فى هذا الحال حتى بنظر العرف يمكن وجوبه السابق ايضا جدا.
ثم ان الشيخ (قده) افاد فى المقام بانه لا فرق فى جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف كما اذا زالت الشمس متمكنا من جميع الاجزاء ففقد بعضها ، وبين ما اذا تعذر قبل الزوال فالمستصحب هو الوجوب النوعى المنجز على تقدير الشرائط لا الشخصى المتوقف على تحقق الشرائط فلا تعم هنا ونزيده توضيحا فنقول :
تارة يراد استصحاب الشخصى الجزئى وهذا مما لا اشكال فى اعتبار فعليه الخطاب وتنجزه ويكون المجرى للاستصحاب هو المقلد. واخرى يراد استصحاب حكم الكلى الذى يجريه المجتهد وهذا لا يعتبر فيه تنجز الخطاب وفعليته بل يكفى استصحاب التكليف على موضوعه المقدر