التكليف من أصله ، ووجوب تكليف آخر بالبقية بل هو نظير البياض المنبسط على الجسم المستطيل فانه لا اشكال فى بقاء ذلك البياض عند انعدام بعض الجسم وصيرورته قصير او لا يمكن ان يقال ان ذلك البياض انعدام وحدوث بياض آخر فى بقية الجسم فان ذلك مما يكذبه الوجدان بل هو ذلك البياض غاية الامر انه كان قبل محدودا بحد خاص والآن صار محدودا بحد آخر وذلك واضح والطلب المنبسط على الاجزاء وحينئذ لو كان جزئيه احد الاجزاء مقصورا بحال الاختيار فيكون الطلب بالنسبة الى البقية باقيا الى حاله ، هذا فى مرحله الثبوت. واما فى مرحله الاثبات فان دل الدليل على ان جزئيه الجزء مقصور بحال الاختيار ، او دل على جزئيه المطلقة فهو وإلّا يتصور حينئذ شك فانه بناء على الاول تكون البقية واجبة قطعا وبناء على الثانى لم يجب ايضا قطعا. واما مع عدم دلالة الدليل على احد الوجهين ويثبت الجزئية فى الجملة فيشك فى بقاء الطلب بالنسبة الى اجزاء البقية وحقيقة يشك فى البقاء لما عرفت من انه على تقدير كون جزئيه مقصورة بحال الاختيار يكون الطلب بالنسبة الى الاجزاء الباقية هو ذلك الطلب الثابت قبل تعذر الجزء فيستصحب نفس ذلك الطلب المتعلق بالاجزاء الباقية ، اذ استصحاب الطلب لا يمكن بفرض تعذر بعض الاجزاء فلا بد من استصحاب طلب الاجزاء الباقية.
فان قلت بناء على هذا ينبغى ان لا يفرق الحال بين ان يكون الباقى مطلق الاجزاء ، او بعض الاجزاء فلو فرض انه تعذر جميع اجزاء الصلاة ما عدى التشهد كان اللازم استصحاب وجوب التشهد اذ على