اصلا لهم طريق معتبر هذا. ولكن قد يشمل على ذلك ايضا بان عمل الاصحاب ان كان على وجه افاد القطع بعدم ركنيه السورة فيكون هو المتبع ولا حاجة الى قاعده الميسور وان لم يفد القطع بل افاد الظن الذى لم يقم على اعتباره دليل حكمه الشك ولا يجوز التمسك بقاعدة الميسور لانه يعود المحذور السابق من انه يكون من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فظهر انه لا يمكننا التمسك بقاعدة الميسور وبالاستصحاب لاثبات وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها
اما الوجه الثالث ـ الذى افاده الشيخ (قده) وحاصله انه لما كان منشأ الشك فى بقاء التكليف بالنسبة الى سائر الاجزاء هو الشك فى ان الجزئية المتعذرة هل هى الجزئية المطلقة حتى يسقط التكليف عن الباقى بتعذره او ان الجزئية مقصورة بحال الاختيار حتى يبقى التكليف بالنسبة الى الباقى بعد تعذره فالاصل بقاء التكليف ويثبت به كون الجزئية مقصورة بحال الاختيار وهذا كما ترى من أردإ انحاء المثبت.
وهنا تقريب آخر لاستصحاب وجوب الأجزاء الباقية وحاصله انه لا اشكال فى مرحله الثبوت لو كان الجزئية المتعذرة مقصورة بحال التمكن والاختيار كان التكليف بباقى الاجزاء باقيا على ما كان عليه قبل تعذر الجزء وكان التكليف بها بعين التكليف بالكل من دون ان ينعدم ذلك التكليف ويحدث تكليف آخر بالتّبعيّة بل هو نفس ذلك التكليف غاية الامر انه عند التمكن فى جميع الاجزاء كان الطلب منبسطا على الجميع كانبساط العرض على المعروض وعند تعذر بعض الاجزاء يخرج المتعذر من دائره الطلب ويبقى الباقى بحاله من دون موجب الى انعدام ذلك