جزاء ركنى وان لم يقم دليل على احد الطرفين بل كان دليل الوجوب من هذه الجهة مجملا فيشك فى ركنية السورة وعدمها ومع الشك فيها يشك فيما هو الموضوع ولا مجال للاستصحاب لانه يكون حينئذ من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، وهذا الاشكال بعينه يرد على قاعده الميسور ايضا معتبران يكون الباقى الميسر منه ميسورا لذلك المعسور وبعد انه ميسور فيه وذلك انما يكون فيما اذا لم يكن المتعذر ركنا للشيء وبه قوامه بحيث بعد الميسور يكون امرا متباينا للعموم عرفا. وتشخيص ذلك فى المركبات الخارجية واضح. اما فى المركبات الاعتباريّة المترتبة لمعرفة الميسور عن غيرها وان هذا الباقى ميسور للمعسور وليس بيد العرف بل تنحصر معرفته بالدليل على احد الوجهين فهو المتبع ولا وجه الى قاعده الميسور ، وان كان الدليل من هذه الجهة مجملا يشك فى ركنية السورة ولم تجرى قاعده الميسور فلا يجوز التمسك بها لاثبات عدم ركنيه السورة لانه من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ومن هنا قالوا انه يحتاج فى مورد التمسك بقاعدة الميسور الى عمل الاصحاب فان الحاجة الى عمل الاصحاب ليس لاجل جبر السند ، فان جبر السند لا يحتاج الى العمل فى كل مورد ومورد بل يكفى العمل فى مورد واحد والعمل لا يكون جابر الدلالة اصلا كما بيناه فى محله بلا حاجة الى عمل الاصحاب فى كل مورد انما هو لمعرفة الميسور عن غيره ، مثلا لو كان بناء الاصحاب التمسك بقاعدة الميسور عند تعذر السورة فى الصلاة فيستكشف ذلك عن السورة لم يكن ركنا للصلاة ، ويبعد ان يكون عملهم وبنائهم على ذلك من عند انفسهم من دون ان يكون عدم ركنيه السورة