الوجوب النفسى المتعلق بالكل بكل واحد من الاجزاء من دون ان يكون لها وجوب مغاير لوجوب الكل ، بل لكل من تلك الاجزاء خط ونصيب من ذلك الوجوب فان نسبه الوجوب الى الاجزاء كنسبه العرض البسيط على الموضوع فان لكل من اجزاء ذلك الموضوع حظ من العرض.
واما الثانى : فلانه يكون ذلك من القسم الثانى من استصحاب الكلى الذى قلنا بعدم جريان الاستصحاب فيه بداهة اختلاف وجوب المقدمى مع النفسى ليس مثل السواد الشديد والضعيف حتى يقال : ان العلم بارتفاع وصف الشدة لا ينافى استصحاب القدر المشترك بينها.
ثانيها ـ استصحاب الوجوب النفسى بتقريب ان يقال : ان معروض وجوب النفسى كان بنظر العرف هو الاجزاء الباقية المتمكن منها وكان وجوب ذلك الجزء المتعذر من الحالات التى لا يضر فقدانه باتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة وكان الباقى على وجه يحتمل عليه بحمل الشائع الصناعى عند العرف ، وهذا الوجه سالم مما اوردناه على الوجه الاول إلّا انه يرد عليه ان ذلك انما يتم فى الموضوعات والمركبات الخارجية كما لو امر بالسكنجبين الذى هو مركب من الخل والانگبين والنعناع مثلا فانه عند تعذر النعناع يرى العرف ان معروض الحكم هو الخل والانگبين وكان النعناع من الحالات والعضلات ، لا من الاركان والمقومات. واما المركبات الاعتباريّة الاختراعية وليس للعرف الفصل من المقوم سبيل بداهة ان معرفة كون السورة من الحالات والركوع من المقومات ليس ذلك بيد العرف ، بل معرفة ذلك ينحصر بقيام الدليل عليه فان دل دليل على ان السورة جزء للصلاة مطلقا حتى عند التعذر فيستكشف من ذلك السورة