لاستصحاب عدم البلوغ فى المقام لان الاثر وهو عدم الانتقال مترتب على عدم صدور العقد عن البالغ الذى هو مفاد الاستصحاب هو عدم كون هذا العقد الخارجى صادرا عن البالغ الذى هو مفاد ليس الناقصة فاثبات اثر ليس التامة باستصحاب ليس الناقصة يكون من الاصل المثبت وهذا بخلاف أصالة الصحة حيث انها تثبت صدور هذا العقد الخارجى من البالغ بنفسه دون توسط واسطة.
ثم ان تنقيح هذا البحث يتم ببيان امور :
الاول ـ ان حجيه هذا الاصل هل هو من باب الظهور لكى يكون من الامارات او من باب التعبد لكى يكون من الاصول المنسوب الى الاكثر كما فى الكتاب (الفرائد) هو الاول والتحقيق هو الآخر وذلك لان المعتبر فى حجيه الشيء من باب الظهور اثبات كونه بنفسه او بنوعه كاشفا عن الشيء الآخر وذلك كاللفظ حيث انه بما هو هو ومن حيث كونه لفظا خلق وكون لبيان المراد فلو طرأ عليه الاجمال لامر خارج عما يكون هو بنفسه كون له كاليد وغير ذلك وهذا هو معنى الكشف النوعى.
الثانى ـ كون دليل حجه ناظر الى تتميم كشفه بمعنى كونه بلسان تتميم الكشف والغاء احتمال الخلاف لا بلسان التعبد فى طرف الشك فلو لم يكن كذلك فلا يكون من الامارات اذا تحقق ذلك فنقول الامران كلاهما مفقود بالنسبة الى اصل الصحة اما الاول فلان طبع المسلم بما هو هو لا يقتضى صدور الفعل الصحيح كيف واكثرهم يكونون غير مبالين. وكيف يمكن ان يقال كون طبعهم على ذلك مع كون اكثرهم على خلافه. واما الثانى فلان العمدة فى دليل حجيته هو الاجماع العملى ولا يكون دليل