انه لا اشكال فيه لو كانا كلاهما من الظواهر. نعم يقع الاشكال فيما لو قيل بكون هذا الاصل من الاصول التعبدية ، والاستصحاب من الظواهر. لكن التحقيق هو كون الاستصحاب من الاصول التعبدية كما حقق فى محله واما هذا الاصل فان الالتزام بكون اصلا تعبديا محضا مشكل جدا لما تقدم من كون الدليل على حجيته ليس إلّا الاجماع والاشكال فى تحقق الاجماع على التمسك به فى اثبات شرائط الراجعة الى ناحيه السبب كبلوغ البائع اذا كان وكيلا لا اذا ما كان مالكا فيما تقدم الكلام فيه كما انه لا يمكن الالتزام بكونه من الظواهر بحيث يثبت به اللوازم والملزومات الشرعية على الصحة هذا. اقول مع امكان القول بتقديم هذا الاصل ولو كان اصلا حكميا محضا على الاستصحاب ولو كان من الظواهر وذلك لكونه من الاصل المتعبد فى مورد الدليل.
واما المقام الثانى فحاصل ما افاده انه ان جعلنا هذا الاصل من الظواهر فلا اشكال فى تقديمه على الاستصحاب الموضوعية وان جعلناه من الاصول التعبدية فهل هو مقدم على الاستصحاب او بالعكس ام يتعارضان وجوه ، قال السيد الشيرازى التحقيق هو الاخير وذلك كما فى الكتاب من ان أصالة الصحة يثبت كون العقد الواقع فى الخارج صادرا عن البالغ وأصالة عدم البلوغ تثبت كونه صادرا عن غير البالغ وهما فى مرتبه واحدة من غير ان يكون بينهما سبب شرعى ولا بين الاصلين ولا بين الشكين فيتعارضان هذا وقد اورد عليه فى الكتاب بما لو صححته يتوقف على تمهيد مقدمه وهى ان كلا من مفاد ليس التامة والناقصة اذا كان له اثر يصح استصحابه لترتب الاثر المترتب على الآخر اذا تحقق ذلك فنقول لا مجرى