يكون مؤمنا ويحكم هذا ليس بمال الناس ويرتفع بذلك موضوع حكم العقل بلزوم التحرز بما لا يؤمن من الموضوع فى اكل مال الناس. واما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى ، ووصلت النوبة الى أصالة البراءة. والحل فالحكم العقلى طريقى بلزوم التحرز يكون مقدما على مثل أصالة الحل والبراءة لانه لم يكن حكم العقلى حاكما فلا اقل من كونه مخصصا لان أصالة الحل والبراءة تكون موردها اعم من الحكم العقلى الثابت فى خصوص المستقلات العقلية ، وقد تقدم البحث عن ذلك فى مبحث الاشتغال.
التنبيه السادس :
ربما قيل باعتبار الاستصحاب التعليقى وتنقيح البحث فى ذلك يستدعى رسم امور :
الاول لا اشكال فى انه يعتبر فى الاستصحاب الوجودى ان يكون المستصحب له تحقق وثبوت ووجود فى وعاء من الأوعية المناسب له من العين ، او الاعتبار ، ولا معنى لاستصحاب ما لا وجود له وذلك واضح وكذا يعتبر فى الاستصحاب ان يكون المستصحب اما موضوعا للحكم الشرعى ، واما نفس الحكم الشرعى ، وهذا هو الذى يمكن التعبد الشرعى ببقائه ، فلو لم يكن المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا ذا حكم فلا معنى لاستصحابه وذلك واضح.
الثانى ان الحكم الشرعى الوارد على عنوان خاص كالإباحة الواردة على الحنطة مثلا اما ان يعلم بوروده عليه بماله من المراتب والتبدلات بمعنى ان الحكم انما يثبت على الحقيقة من دون ان يكون للوصف العنوانى والتسمية