دخل فى ثبوته ، وان اخذ الوصف موضوعا فى ظاهر الدليل كما ان الإباحة ثابته على حقيقة الحنطة المحفوظة عن صيرورتها دقيقا وعجينا خبزا ، واما ان يعلم بوروده على نفس العنوان بان يكون للوصف والتسمية دخل فى ثبوته واما ان يشك ولم يعلم بانه وارد على احد النحوين ، لا اشكال فى الاول والثانى فان الاول يجب التعدى عما اخذ موضوعا فى ظاهر الدليل الى غير ذلك مما صدق عليه تلك الحقيقة ، وفى الثانى يجب الاقتصار على ما اخذ فى ظاهر الدليل ، وبذلك يجمع بين قولهم الاحكام لا يدور ومدار الاسماء وقولهم الاحكام تدور مدارها. واما لثالث وهو ما شك فى ورود الحكم على الحقيقة او على المسماة ، فان كانت المراتب المتبادلة يعد عن العرف مبانيه بحيث كان المأخوذ فى ظاهر الدليل موضوعا يعد فى العرف مبانيا وموضوعا آخر بما تبدل اليه فلا اشكال ايضا فى لزوم الاقتصار على ما اخذ موضوعا فى ظاهر الدليل وان لم يكن المراتب المتبادلة مباينا غير قابل يعد تلك المراتب من حالات الموضوع فهى محل الاستصحاب ويكون الاستصحاب فى مثله جاريا ولا ينحصر مورد الاستصحاب بهذا بل لو فرض ورود الحكم على المسمى بالحنطة وكان تبدل بعضها لانها لا تضر بالتسمية عرفا كما لا تضر ببقاء الحقيقة ولكن لم يكن هناك اطلاقات يتمسك به ، بل كان الدليل لبيا او لفظيا فان فى مثل هذا ايضا المرجع هو الاستصحاب بل هذا اولى مما لا يصدق عليه التسمية مع الوجه العرفية.
الثالث المستصحب اذا كان حكما شرعيا فاما ان يكون جزئيا او كليا والمراد من الحكم الجزئى هو الحكم الثابت لموضوع بعد تحققه خارجا الذى يكون الحكم بذلك فعليا كوجوب الحج الثابت على هذا المستطيع والمراد