بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام فى التعادل والتراجيح ، والبحث فيها من امور :
احدها : ان البحث هل هو اصولى او فقهى والحق انه اصولى لتنازل التعريف له وهو الكبرى فى كل مسألة يقع فى طريق الاستنباط فهو مسألة اصوليه انضم اليها صغراه فالبحث عن مسألة التعادل والتراجح ينتج نتيجه الفقه وكذلك مع قطع النظر عن التعريف فعلى ذلك كلا يكون المسألة اصوليه بالنسبة الى تعريف الذى عرفه المحقق القمى وغيره من ان يكون البحث عن كيفية الدليل بعد الفراغ عن دليليه الدليل واما ما قيل بكون المسألة من المبادى فلا يرجع الى محصل اصلا.
الثانى : معنى التعارض لغة من العرض بمعنى الاظهار. وفى الاصطلاح عبارة عن تنافى الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما ولذا لو تنافيا مدلولى الدليلين على وجه التناقض فانه يحصل اولا وبالذات فى مدلول الدليلين ويلحق ثانيا وبالعرض على الدليل وهو اعم بالمطابقة او بالالتزام فاذا حصل التعارض بين المدلولين فلا محاله يحصل بين الدليلين مطلقا والمعتبر فى تحقق التعارض امور ثلاثة :
احدها : الحجة فى المدلولين بحيث لو لا المعارضة لكان كل واحد منهما حجه واللازم اذا لم يكن كل واحد منهما حجه واشتبه الحجة باللاحجة فلا يصدق معنى المعارضة.
والثانى : ان يكون المدلان متعارضان فى الثبوت وإلّا لم يكن من