المتعارضين.
والثالث : التنافى فى الاثبات ان لا يكون قابلا للعلاج وجمعا عرفيا وإلّا فلا يكون من باب المتعارضين ويدخل على ابواب الحاكم والمحكوم والمطلق والمقيد. وبالجملة اذا فرضنا لهما جامعا وهو عدم كونه علاجا بينهما عرفا فى مقام الاثبات وهو شرط عدمى شامل لجميع ما له علاج التوافق بحمل احدهما الى الحاكم والآخر الى المحكوم وغير ذلك ولا يحتاج الى شروط كثيرة فيه بان نقول من شرائط التعارض ان لا يكون حاكما ومحكوما ومطلقا ومقيدا وواردا ومورودا وعاما وخاصا وسببا ومسببا بان يكون كل واحد شرطا على حدة ، هل ان الشروط المذكورة منها مناف فى مقام الثبوت ام ليس بمناف اقول : ليس لبعض افراده الآخر تناف على مبنى وعدمه على مبنى آخر كما فى الاطلاق والتقييد والعسر والحرج والأمثلة المذكورة على مبنى هادم لموضوع المقيد على مبنى مقيد وعلى الاول فلا يكون فى مقام الثبوت مدلولان متنافيان وعلى الثانى فيكون بينهما تناف فيكون اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة اذا كان نافيا او مثبتا على القول على صرف الوجود كما ذا قال اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة وحينئذ شموله على صورة المقيد يلزم التنافى فيكون مفاده اعتق رقبة كافرة لا تعتق رقبة كافرة وامثال ذلك من باب التعارض بناء على شرطيه العدمى الذى اخذنا اخيرا من الامور لقولنا ان لا يكون قابلا للعلاج كما اوضحنا عليك وان المبانى فيه ثلاثة :
احدها : ان التعارض بحسب الثبوت يكون التنافى باعتبار المدلول وبحسب جعل الشارع الاحكام المضادة فى موضوع واحد وهذا المبنى مفرق بين التعارض والتزاحم فيكون مورد التعارض فى مقام الثبوت والواقع بحسب جعل الشارع والتزاحم بحسب الاثبات وفى مقام التحير والعمل