لعدم قدرة المكلف من امتثالهما كما فى الامر بإزالة النجاسة عن المسجد اتيان الصلاة فى زمان واحد مع ضيق الوقت فيكون التعارض راجعا الى الشارع والتزاحم الى المكلف.
وثانيها : يكون تنافى الدليلين فى موضوع واحد فيلزم من تنافيهم وتعاندهما فى عرض واحد (فحينئذ) يخرج ما كان التنافى بينهما فى طول كالتخصيص والتخصص والسببى والمسببى والحكومة والورود وغير ذلك وهذا المعنى لصاحب الكفاية (قدسسره) ويمكن ان نقول على مبنى ثالث بان نقول ان لكل واحد من المبنيان لهما مدخلية.
ثم انه لا بد من التعارض امور أربعة : اثنان منها وجوديان واثنان منها عدميان.
الاول ان يكون التنافى والتضاد بحسب المدلول من الدليلين فى مقام الثبوت.
والثانى يكون فى مقام الاثبات وهو تناف الدليلين بحيث ليس على نحو الا اعرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فى خصوص احدهما مثل ادلة العسر والحرج والضرر.
والثالث : ان الخبرين من المتعارضين حجتين الرابع : لو فقد واحد من الامور فلا يكون الخبرين من المتعارضين.
ثم ان التنافى فى مقام الاثبات بحسب الدليلين مستلزم التنافى بحسب المدلول دون العكس لان الحاكم والمحكوم مطلق ليس بمعنى الاعم حتى يشمل الاطلاق والتقييد وغيره موضوع لمتعلقهما وعلى مبنى الشيخ يكون التضاد حقيقيا حتى فى مرتبه تنافى الدليلين اذا تعلقهما على صلاة