ثالثها : حكم الشارع بوجوب الاجتناب عنها وعدمها ، اما الاول فيهما كسائر الاعتباريات والمفاهيم الكلية العرفية كالملكية والزوجية. واما الثانى ، فهو من مصاديق ذلك المفهوم ، غاية الامر ان تطبيق المفهوم على المصداق تارة مما يدركه العرف ، واخرى لا يدركه كعدم ادراك العرف ان العقد الكذائى يكون موضوعا للملكية والشارع ينص بذلك ويبينه. واما الثالث : كحكم الشارع بجواز التصرف فى الملك وحرمه اكل المال بالباطل نعم فرق بين الطهارة والنجاسة وسائر الاعتباريات العرفية ، وقد عد ايضا من الاحكام الوضعية الرخصة والعزيمه ، والظاهر ان المراد من الرخصة المشروعية والعزيمه عدم المشروعية وكون المشروعية وعدمه من الاحكام الوضعية محل تأمل.
ويمكن ارجاعها الى الاحكام التكليفية فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الاحكام الشرعية ، اما أن يكون تأسيسيا وهى التكاليف ، واما امضائيا وهى الاعتبارات العرفية وان القسمان كل منهما متأصلان فى الجعل ولكل منهما موضوعات رتب الحكم الشرعى عليهما على نحو القضايا الحقيقية.
ثم ان الموضوعات تارة تكون وبسيطا واخرى مركبا الى آخر ما ذكرنا فى المقام.
((تنبيهات))
التنبيه الاول :
قد عرفت فيما تقدم ان اليقين فى الاستصحاب مأخوذ على وجه الطريقية والمرآتية لمتعلقه لا للموضوعية والصفتية وحينئذ يقوم مقامه كل ما كان محرزا