من الاحكام الشرعية الوضعية ولا منتزعان عنهما بل انهما ينتزعان من الامر الواقعى التكوينى كما لا يخفى.
وقد عد من الاحكام الوضعية ايضا الطهارة والنجاسة وقد جعلها الشيخ من الامور الواقعية التى كشف عنهما الشارع ، ولم يعلم ان مراد الشيخ (قده) من الامور الواقعية التى كشف عنهما الشارع ما ذا؟ فان اراد ان الشيء الذى حكم الشارع بكونه طاهرا او نجسا فيه خصوصية واقعية ، وقذارة او نظافة معنوية اوجبت الحكم بذلك فهذا لا يختص بالطهارة والنجاسة بل جميع موضوعات الاحكام ومتعلقاتها من هذا القبيل اى فيها خصوصية اوجبت اخذه موضوعا ومتعلقا ، ومن هنا قيل : ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية ، وان اراد ان اصل الطهارة والنجاسة من الامور الواقعية فهذا يكذبه الوجدان ، بداهة ان الطهارة بمعنى النظافة والقذارة بمعنى النجاسة من الاعتباريات العرفية كما يشاهد استقذار العرف من الاشياء ، وعدم استقذاره عن البعض ، غاية الامر ان الشارع قد اضاف اليها بعض المصاديق كنجاسة الخمر مع انه مما لا يستقذر منه العرف إلّا ان هذا لا يوجب ان يخرج الطهارة والنجاسة عن الاعتباريات العرفية ، فان الشارع كثيرا ما يخطئ العرف فى المصداق مع كون المفهوم عرفيا ، والحاصل انه لم يظهر معنى كون الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية التى كشف الشارع عنها ولم نجد فرقا بين الطهارة والنجاسة ، وبين الزوجية والملكية فان لنا امور ثلاثة :
احدها الطهارة والنجاسة الكليان.
ثانيها : الشيء الذى يكون معروضا وموضوعا لهما من مثل الكلب والنمر.