المانعية فى باب التكاليف والاسباب انما ينتزع عن ترتب التكليف والمسبب الذى مجعول شرعى على موضوعه المركب من عدة امور كالعقد المركب من الايجاب والقبول وغيرهما وفى باب متعلقات التكاليف انما انتزع عن تعلق التكليف بعده امور لها وحده اعتبارية ، فتحصل ان مثل السببية والشرطية ، والمانعية مما لا تناله يد الجعل لا أصالة ولا تبعا ، بل انما هى انتزاعية صرفه وليس لها ما بحذاء فى وعاء من الأوعية سواء فى ذلك المسببية التكوينية المنتزعة عن العلة الثابتة فى عالم الاعتبار ، والسببية فى باب موضوعات التكاليف ، او موضوعات الاعتباريات الإمضائية. وكذا الحال فى الجزئية واخواتها.
ثم انه ربما عد من الاحكام لوضعية الصحة ، والفساد ولا يخفى ان الصحة والفساد يطلقان على معنيين :
احدهما كون الشيء على ما ينبغى أن يكون صحيحا بمعنى انه واجد للخصوصية التى حقه ان يكون واجدا لها ، ويقابله الفساد ، وهو ما كان فاقدا لتلك الخصوصية ، كما يقال : ان هذا الشيء على ما ينبغى ان يكون ان يقال هذا فعل صحيح او فاسد منتزعان من مقام ذات الشيء قبل تعلق الامر به ، فيقال : الصلاة صحيحه يعنى واجد الخصوصية التى ينبغى ان تكون. ويحتمل ان المراد من قوله (ع) فاسده فى صحيحه ابن بكير فالصلاة فى شعره ووبره وصوفه وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسد الرواية ، هو هذا المعنى اى غير مشتمله على الخصوصية التى ينبغى ان يكون عليها.
ثانيها : مطابقه بما تعلق الامر به وهذا المعنى من الصحة والفساد انما ينتزعان عن الشيء بعد تعلق الامر به ، ومن عد الصحة والفساد من الاحكام الوضعية اراد بهما معنى الثانى ، بداهة انهما بمعنى الاول ليسا