ان يكون منتزعه عنها كما افاده بل محل الكلام هو السببية اللاصقة لموضوعات التكاليف بعد ترتب التكاليف على موضوعاتها المقدرة وجوداتها كما هو شأن القضايا الحقيقية وهذه السببية انما هو منتزعه عن الموضوع بعد جعل التكاليف وامضاء الاعتبارات وترتبها على موضوعاتها واما قبل اخذ الموضوع للتكليف وترتبه عليه لا سببية ولا موضوع ولا شرط بداهة انه قبل جعل وجوب الحج على المنقطع وقبل امضاء الملكية عقيب العقد لا معنى لان يقال ان العقد سبب للملكية والاستطاعة سبب بوجوب الحج بل سببية العقد والاستطاعة انما تنتزع بعد تحقق المجعول الشرعى وترتب التكليف وترتب التكليف والاعتبارى على موضوعه وذلك واضح غايته.
نعم قبل تحقق المجعول الشرعى وجعل التكليف وامضاء الاعتبارى يكون فى العقد والاستطاعة خصوصية ذاتيه تكوينيه اوجبت اخذ العقد والاستطاعة موضوعا لها ، فتكون تلك الخصوصية كسائر دواعى الجعل مقدما فى ترتبه على الجعل إلّا انه قد عرفت ان هذا المعنى من السببية ليست محلا للكلام. وبعبارة اخرى اطلاق السبب على مثل الدلوك والعقد يمكن ان يكون بأحد اعتبارين :
احدهما ـ اعتبار ان فى الدلوك والعقد خصوصية ذاتيه اقتضت جعل الوجوب والملكية عندهما موضوعين للوجوب والملكية ومحل الكلام فى ان السببية منتزعه من التكليف انما هو باعتبار الثانى ومحل الكلام صاحب الكفاية هو الاعتبار الاول هذا كله فى البينة والشرطية والمانعية فى باب التكاليف والاسباب واما الجزئية والشرطية والمانعية فى باب متعلقات التكاليف فهى وان كانت ايضا منتزعه إلّا انهما منتزعه عن تعلق التكليف بعد امور متباينة بالذات متحده بحسب اللحاظ والاعتبار فعند ذلك ينتزع الجزئية للسورة مثلا وشرطيه الطهارة ومانعية الحرير فان الجزئية والشرطية و