من حيث الاثر والجرى بالشك فى البقاء.
وهذا التعريف ينطبق على الاستصحاب على؟؟؟ يخرج عنه الشك فى المقتضى الذى لا نقول باعتباره وقاعده اليقين.
وسيأتى توضيح ذلك كما سيأتى انطباق هذا التعريف على ما يستفاد من الاخبار.
ولا يخفى ان الاستصحاب لو كان عبارة عن حكم الشارع لعدم انتقاض الحالة السابقة من اليقين لكان حمل الحجّية عليه من باب حملها على الجزء الواحد فمعنى قولنا الاستصحاب حجة هو ان الحكم بعدم الانتقاض ثابت اذ لا معنى للبحث عن حجية الحكم الشرعى بعد ثبوته هنا كما لا يخفى.
الامر الثانى :
فى بيان كون البحث عن مسئلة الاستصحاب من المسائل الاصولية او من القواعد الفقهية وبيان المائز بين المسائل الاصولية وبين سائر العلوم والقواعد الفقيهة خلاصة القول فى ذلك هو : انه وان قيل : ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة بما هى هى ، او بوصف كونها ادلة إلّا انه قد ذكرنا فى محله عدم الاحتياج الى هذا الالتزام حتى يقع الاشكال فى لزوم خروج بعض المسائل الأصولية عن مثل مسألة حجيه الخبر الواحد لعدم كونها بحثا عن احوال الادلة لكى يتكلف فى ادراجها بما لا يخلو عن التعسف. بل الحرى ان يجعل الموضوع حكما يقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى او ما ينتهى العمل عند الخبرة بحيث يكون المبحوث عنه فى علم الاصول هو الجزء الاخير من علة الاستنباط بان يكون كبرى القياس المستنتج عنه الحكم الفرعى