فامضه كما هو.
ومنها موثقة ابن ابى يعفور : اذا شككت فى شيء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء انما الشك فيما اذا كنت فى شيء لم تجزه وغير ذلك مما يظهر منها القاعدة الكلية فى هذا الباب.
المقام الثانى : لا اشكال فى تقدم القاعدة على الاستصحاب سواء قلنا بكونها من الامارات او من الاصول. اما بناء على الأمارية لحكومتها على الاستصحاب ، واما بناء على الأصلية فلكونها اخص مطلقا من الاستصحاب لانه قل مورد لم يكن الاستصحاب على خلاف القاعدة وحينئذ لا يهمنا البحث عن كونها من الأمارة ، او من الاصول ، وان كان البناء على الأمارية ليس البعد لما فيها من الكاشفية فان الغالب هو الجرى على وفق الأمارة فاذا تعلق الأمارة بفعل مركب فى اجزاء وبنى على اتيان كل جزء فى محله المضروب له كان الطالب هو فعل ذلك الاجزاء فى محالها والجرى على ما تعلقت به الإرادة وان لم يلتفت تفصيلا الى كل جزء فى محله لم يكن قاصدا له كذلك بل كان مغفولا عنه فى محله وإلّا انه مع ذلك يأتيه قهرا عليه جريا على الإرادة السابقة فى اول الشروع فى العمل فالإرادة الحاصلة عند الشروع تعلقت بالاتيان بالاجزاء المركبة كل فى محله هى التى توجب وقوعه فى محله غالبا وان لم يتعلق الى كل جزء فى محله إرادة مستقلة فان الإرادة الأزلية حيث كانت ثابته فى الخزانة كان الشخص مقهورا على الجرى على وفقها ما لم يحدث إرادة اخرى مضادة للارادة الأولية فالغالب عند تعلق الإرادة بفعل المركب هو الاتيان وكل جزء فى محله وللشارع انه اعتبر هذه العلية وعمم كشفها كما يدل عليه قوله فى بعض اخبار الوضوء" هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" وقد تقدم