دليل اعتبار اليد مثلا الذى ليس هو إلّا بغلبة دليل قاعده الفراغ ، وبالجملة دعوى اطلاق أدلة الامارات دون الاصول خاليه من الشاهد ، وكذا دعوى ان الأمارة حاكيه عن اللوازم والملزومات. وبالجملة كما ان دليل اعتبار الاصل لا يدل إلّا على اعتبار مؤداه كذلك دليل الأمارة لا يدل إلّا على اعتبار ما يحكى عنه. وقد عرفت ان ما يحكى الأمارة عنه ليس إلّا نفس مؤداها المطابقى من دون حكاية اللوازم والملزومات. فالانصاف ان الفرق بين الامارات والاصول انما يرجع الى ناحيه الثبوت لا الاثبات ، وان حقيقة المجعول فى باب الامارات حيث كان هو ثبوت الواقعى فالثبوت الواقعى يقتضى ترتب اللازم بخلاف المجعول فى باب الاصول فانه لما كان مجرد البناء العملى والتعبد بالمؤدى عملا كان اللازم الاقتصار على خصوص مورد التعبد العملى ليس إلّا نظير الاصول فى الاحكام الظاهرية من حيث عدم ترتب اللوازم والملزومات الرضا والكشف المحكى على القول به فى الاحكام الواقعية ، مثلا قوله (ع) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب انما يدل على حرمه خصوص العنوان الذى كان فى النسب ، لا ما يلازمه مثلا من العناوين المحرمة فى باب النسب الاخت فاذا تحقق هذا العنوان فى باب الرضاع حرم ايضا. واما اذا لم يتحقق هذا العنوان بل تحقق ما يلازم فانه كاخت الاخت لم يحرم الابناء على عموم المنزلة كذلك فى الكشف الحكمى فى باب الفضولى انما هو ترتب آثار الملكية ، او الزوجية عند الإجازة من زمان العقد فمقابل الكشف الحقيقى الذى هو تحقق نفس الملكية والزوجية ، ومعنى ترتب آثار الملكية والزوجية هو الاقتصار على خصوص الآثار المترتب شرعا على نفس الملكية والزوجية دون الآثار اللازمة كذلك مثلا اذا اجاز الزوج الذى عقد له زوجية فضولا فاللازم عليه