هو ترتب الآثار الشرعية المترتب على الزوجة ، من اول زمان العقد كحرمة تزويجها وامثال ذلك ، واما لو فرض انه وطئ هذه المرأة المعقودة فضولا شخص قبل الإجازة فلا يرجم الزانى بدعوى انه زنى بذات البعل اذا لم تكن المرأة قبل الإجازة ذات بعل حقيقة الاعلى القول بالكشف الحقيقى وترتب آثار الزوجية عليها من زمان العقد عند تحقق الإجازة بجعلها ذات بعل حقيقة ، وعلى كل حال فقد ظهر لك وجه امتياز الامارات دون الاصول من دون فرق بين جلى الواسطة وخفيها.
وما يقال : من اعتبار الاصل المثبت مع خفاء الواسطة واضح الفساد ، وذلك لانه ان كان المراد من خفاء الواسطة هو ان العرف يتسامح بعد ما كانت الواسطة حقيقة اثر الذى الواسطة ونفس مؤدى الاصل فهو بديهى الفساد ولا عبرة بالمسامحات العرفية بعد تبين المفهوم. وبالجملة نظر العرف انما يكون متبعا فى نفس المفاهيم ، واما تطبيق المفهوم بالمصداق فهو يدور مدار واقعه والمسامحات العرفية فى ذلك مما لا عبرة لها مثلا فى باب الاوزان نظر العرف انما يتبع فى اصل وزن من الحقه والمن ، والرطل ، وان الحقه عبارة عن كذا وكذا مقداره ، واما انطباق ذلك المقدار على المصاديق الخارجية فالعرف ربما يتسامح ويطلق على الحقه على ما دون ذلك المقدار بقليل ، او ما زاد عنه كذلك ، إلّا ان هذا التسامح مما لا عبرة به بعد تبين معنى الحقه وقولنا ان الموضوع فى باب الاستصحاب انما يؤخذ من العرف فليس المراد هذا المعنى من المسامحة وان ما يراه العرف موضوعا بحسب مسامحة يكون موضوعا فى باب الاستصحاب ، فان هذا ايضا واضح الفساد ، بل المراد من اخذ الموضوع من العرف هو اخذ موضوع الاستصحاب