اى اخذ القضية المتيقنة والمشكوكة من العرف بمعنى ان العرف بحسب ما يراه مناسبة الحكم والموضوع يرى بقاء الموضوع حقيقة ، وان معروض الحكم هو هذا الباقى فى باب الحقيقة لا من باب التسامح ، وياتى تفصيل ذلك ، ففى المثال الذى ذكره الشيخ (قده) لخفاء الواسطة ان فهم العرف من دليل الحكم ان مجرد تماس الجسمين مع وجود رطوبة نجسه فى احدهما موجب للتنجس فنفس استصحاب بقاء الرطوبة فى احدهما مع تحقق المماسات وجدانا ترتب عليه حكم نجاسة الجسم الآخر ، ويكون من صغريات الموضوع المركبة المحرزة بعضها بالوجدان والآخر بالاصل من دون ان يكون هناك واسطة اصلا ، لا خفية ولا جلية ، وان فهم العرف من دليل الحكم ان الموجب للنجسين ليس مجرد الرطوبة بل العبرة هو انتقال الرطوبة النجسة من احدهما الى الآخر ، فباستصحاب بقاء الرطوبة لا يمكن القول بحصول الانتقال والحكم بالتنجيس والانتقال لازم عقلى لبقاء الرطوبة والواسطة جلية فالانصاف ان كل اثر لم يترتب على نفس مؤدى الاصل لا يمكن اثباته بالاصل سواء كانت الواسطة خفية او جلية فاى فرق بين استصحاب بقاء الرطوبة فى الحكم بالتنجيس الملاقى على القول بان المعتبر فى التنجيس هو انتقال الرطوبة من احد النجسين الى الآخر ، وبين استصحاب بقاء الماء المخصوص للحكم بطهارة الثوب المغسول به حيث جعل الثانى من المثبت دون الاول وكذا حال استصحاب بقاء الرطوبة فى الذباب فانه لا يثبت المحل الذى لاقته الذباب إلّا اذا قلنا ان المعتبر فى التنجيس نفس المماس نعم فى الذباب وما شابهه احتمال آخر وهو احتمال عدم تنجس ملاقاته للنجس مما حكى عن بعض. واما ما ذكره من مثال اول الشهر فتنقيح الكلام فيه هو انه تارة بقول ان اول الشيء عبارة عن