على العلم او القطع فى كلامه وخطبه وروايته ولم يسمع لا ينقض العلم مثلا وحاصل الكلام فى انه لم يؤخذ اليقين فى قوله لا ينقض اليقين بالشك على جهة الموضوعية بل اخذ على جهة الطريقية المتعلقة وان كان حكما او لاحكام متعلقه ان كان موضوعا وإلّا لا معنى لان يقال انقض او لا تنقض بعد اندفاعه بالشك وجدانا وتكوينا فورود النقض على اليقين انما هو باعتبار المتيقن ، لا اقول ان لفظه يقين فى الاخبار استعير للمتقين كما يوهم ظاهر عبارة الشيخ ، بل اقول ان العناية المصححة لورود النقض على اليقين انما يلحقه من ناحيه المتيقن باعتبار ما يقتضيه من الجرى عليه والمشى على طبقه. ثم ان المجعول فى باب الاستصحاب ليس هو بقاء ما كان على قطع النظر عن كون التشخيص محرزا لما كان فان يكون مفاد اخبار لا تنقض هو ان ما ثبت يدوم وما كان باق فان ذلك ضرورى البطلان ولو كان مفاد الأخبار ذلك لكان ذلك حكما واقعيان لا حكما ظاهريا ولما كان وجه الاخذ اليقين والشك فيه بل فيه بل المجعول فى باب الاستصحاب هو ابقاء الاحراز بما له من الجرى العملى الذى كان يقتضى الاحراز فتكون مفاد اخبار لا تنقض هو ان المجرى العملى الذى كان يقتضيه احراز باق وليس لك نقضه وان ذال ـ احرازك بالشك لا انه ليس ينبغى ان ترفع اليد عما كان يقتضيه احرازك ـ بواسطة الشك ، فان ذلك لازم اخذ الاحراز على جهة الطريقية اذا عرفت ذلك ظهر لك ان اخبار الباب مقصورة بما اذا كان اليقين السابق مقتضيا لجرى العمل على وفقه بحيث لو لم يحدث ما يشك فى بقاء المتقين لكان الجرى العملى باقيا الى آخر الدهر والحد الذى ضرب له شرعا ان كان له حد محدود وبعبارة اوضح يعتبر فى الاستصحاب ان يكون اليقين قد تعلق فى ان حدوثه بالزمان الذى يشك فيه بقاء المتيقن من جهة حدوث الامر الزمانى