وهذا ايضا ليس على جميع الوجوه بل على بعض الوجوه كما تقدم تفصيله. واما عدم اعتباره عند الشك فى المقتضى فلعدم الغاية المصححة لورود النص عليه حتى يكون مشمولا للانتقاض.
وتوضيح ذلك هو انه لا اشكال فى ان تعلق النقض باليقين فى هذه الاخبار ليس بغاية المتيقن بما يكون المراد من عدم النقض اليقين بالشك عدم نقض المتقين ، وما كان على يقين منه وان كان يوهم ذلك ظاهر كلام الشيخ فى المقام ، بداهة انه لا معنى لاطلاق اليقين وإرادة المتيقن منه ، فان الاستعمال على هذا الوجه ركيك جدا لو لم نقل بانه غلط ، من جهة عدم العلاقة المصححة لاطلاق اليقين او بالعكس وذلك بمكان من الوضوح لا يكاد يخفى على مثل الشيخ (قده) فلا بد ان يكون مراده غير ذلك وان كان بعيدا عن ظاهر عبارته بل النقض انما يرد على نفس اليقين ، والمراد من عدم نقض اليقين عدم نقضه بنفسه لكن لا بما هو هو وصفه قائمة بنفس المتيقن بالكسر ، بداهة انه بنفسه منقض بنفس الشك فلا معنى بالنهى عن نقضه وكذا ليس المراد عدم نقض آثار اليقين واحكامه فان ذلك ليس المراد قطعا على تقدير ثبوت اثر فى الشريعة مترتبا على نفس اليقين بما هو صفة ، بداهة ان ذلك اجنبى عن باب الاستصحاب ، مع ان الأخبار وارده لبيان افاده الحجية فمتعلق النقض باليقين لا بد ان لا يكون بعناية نفسه بما هو هو وصفه قائمة بالنفس ، بل تعلق النقض باليقين بما له من الجرى العملى والبناء عليه والحركة مع طبقه وورود النقض على اليقين دون العلم والقطع وغير ذلك من الفاظ المترادفة بما هو لاجل ذلك اى بما فى اليقين من الجرى العملى ، بمعنى ان استعمال اليقين انما هو من جهة ما يقتضيه من الجرى العملى على طبقه ، وهذا بخلاف العلم والقطع فانهما انما يستفاد فى مقابل الظن والشك والترديد. من هنا لم يعهد الى الآن ورود النقض