لأجل وجدان الماء فى اثناء الصلاة او زوال المرض يكون من الشك فى الرافع على الضابط المتقدم ، مع انه من اوضح مصاديق الشك فى المقتضى بالمعنى الذى تخيلوه الذى اوجب فتح باب الاشكال على الشيخ (قده) نعم ظاهر كلام الشيخ عند التكلم فى استدلال المانعين لحجية الاستصحاب يعطى ان مثال التيمم ليس من باب الشك فى الرافع ، بل هو من الشك فى المقتضى على ما يظهر من بعض او من باب الشك فى الموضوع حيث ان المكلف بالطهارة الترابية هو فاقد الماء ، وعند وجدانه فى اثناء الصلاة يشك فى كونه فاقدا لما فيكون من الشك فى الموضوع على ما يظهر من صدر كلامه فراجع (ولكن الظاهر ان مثال التيمم يكون من الشك فى الرافع لا من الشك فى المقتضى لما تقدم من ان الشك فى المقتضى ينحصر مورده بما اذا رجع الشك فى مقدار بقاء الشى فى عمود الزمان ، والتيمم ليس من هذا القبيل فان الطهارة الترابية اذا حدث يبقى الى ان يحدث مزيلها من الزمانيات كوجدان الماء قبل الصلاة ووجدانه اثنائها يصير منشأ الشك فى كونها مزيلا فيكون وجدانه فى اثنائها نظير خروج الذى مثلا الذى يشك فى ناقصيته وذلك واضح واما عدم كونها من الشك فى الموضوع فلانه لم يؤخذ بلسان الأدلة واجد الماء وفاقده موضوعا بل الموضوع هو افراد المكلفين يكون وجدانه وفقدانه شرطا لتكليفهم بالطهارة الترابية او المائية كما هو ظاهر الآية الشريفة ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) ... الخ. حيث ان المخاطب هو المؤمنون باشخاصهم فالشك فى انتقاض التيمم ضد وجدان الماء فى اثناء الصلاة لا يكون من الشك فى الموضوع بل من الشك فى الحكم مع حفظ الموضوع الذى هو المكلف وقياس ما نحن فيه بالماء المتغير مع الفارق ، وينحصر الشك فى المقتضى بما ان الشك فى الغاية الزمانية