فى الروايات المتعارضين بلا اشكال انما الاشكال فى وجوب التعبدى عن المرجحات النصوصية وعدمه من ان الاصل عدم حجيه المرجوح للشك فيه فيجب الاخذ بكل ما يحمل ان يكون مرجحا لاخذ المتعارضين ومن ان اطلاقات أدلة التخيير يقتضى من جهة تقييدها بصور كون المرجحات المنصوصة اذا كان مع احد المتعارضين فالقول بالتعدى عن المرجحات المنصوصة خال عن الدليل.
البحث الثانى عشر : ان المرجحات المنصوصة على اقسام : الاول الراجح الى السند فى احد المتعارضين كموافقة احدهما للشهرة او كونه اوثق ، او اعدل ، او اصدق او غير ذلك الراجع الى صفات الراوى.
الثانى : الراجع الى جهة الصدور لكون احد المتعارضين مخالفا للعامة والثالث ما يكون مرجحا لمضمون احد المتعارضين لكونها موافقا للكتاب وقد وقع الخلاف فى صورة تعارض بعض اقسام المرجحات مع الآخر اختار المحقق الخراسانى بعدم الترتب وعدم الفرق بينهما وقال فيقدم اقوى مناطا وإلّا التاخير واختار الوحيد البهبهانى تقديم جهة الصدور على المرجح السندى والمضمونى فلو كان احد المتعارضين مخالفا للعامة وكان الآخر موافقا للشهرة او الكتاب قدم ما يخالف العامه. والمختار وفاقا للنائينى تقديم المرجح السندى على المرجح الجهتى والمرجح المضمونى فيقدم الخبر المشهور على الخبر المخالف للعامة واو الموافق للكتاب فان التعبد بجهة الصدور متأخر فى الرتبة عن التعبد باصل الصدور وقد تقدم تفصيله فى حجيه الظن ما ينفع فى المقام فاستنباط الحكم الشرعى من الخبر الواحد يتوقف على امور :