فى مقام الفتوى فالتراجيح انما يكون فى مقابل التخيير وقد عرفت ان التخيير انما يكون فى المسألة الأصولية ومعنى الترجيح فى المسألة الأصولية هو اخذ الراجح حجة شرعية لا يمكن الفرق بين باب القضاوة وبين باب الفتوى وان ورد التخيير وان كان فى مورد الحكومة والقضاوة إلّا ان الظاهر من قوله عليهالسلام ينظر الى ما كان من روايتهم عنا الخ. ان الامام عليهالسلام بصدد بيان الوظيفة الكلية عند تعارض مطلق الاخبار إلّا ان الخبر فى زمان الحضور الظاهر من قوله فى ذيل الرواية فارجع حتى تلقى امامك كون الترجيح بتلك المزايا انما هو فى زمان الحضور فلا دليل ح على وجوب الترجيح فى مقام العمل والفتوى لكن الاصحاب عملوا بمضمونها واعتمدوا عليها ولذا سميت بالمقبولة مضافا الى اعتقادها برواية اخرى قد استفادها الشيخ (قدسسره) فى الفرائد قال قدسسره هذه المرفوعة المقبولة مرفوعة زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام فقلت له جعلت فداك ياتى عنكما خبران وحديثان متعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ والنادر فقلت يا سيدى انهما معا مشهور ان مأثوران عنكم فقال عليهالسلام خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر ما وافق منهما العامه تتركه وخذ بما خالف والحق فيما خالفهم قلت وان كانا موافقين كلهم او مخالفين فكيف اصنع قال اذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك واترك الآخر وهذه الرواية وان كانت ضعيفه رواها ابن ابى جمهور الاحسائى فى كتاب غوالى اللئالى عن العلامة وطعن صاحب الحدائق فى كونه فى كتب العلامة إلّا انهما تصلح تأييد المقبولة والمستفاد من الرواية (ح) وجوب الترجيح