الاول : لا بد من كون الخبر صادرا عن الامام عليهالسلام بحجية الخبر الواحد.
الثانى : كونه ظاهرا فى المعنى.
الثالث : ان يكون المراد من بيانه الحكم الواقعى بلا تقية ببناء العقلاء بانه الظاهر ان يكون نوعا فى كلامه على طبق المراد وهو اصل عقلائى عند الشك فى جهة الصدور.
الرابع : ان يكون مضمون الرواية تمام المراد لا جزئه فاثبات ذلك هو أصالة عدم التقييد والتخصيص والقرينة من الاصول اللفظية بناء العقلاء عند الشك فيه ولا يخفى ان مراتب المذكورة مقدم بحسب المرتبة فى تعبديته فالتعبد بجهة فى الصدور فرع التعبد بالصدور والظهور فيكون التعبد بالمضمون فى تمام المراد فرع التعبد بجهة الصدور ولكن ليس بين التقييد بالصدور والتعبد بالظهور ترتب وطولية لعدم صدور بلا ظهور فانها فى عرض واحد بلا تعبد باحدهما بلا تعبد بالآخر ولذا يتوهم بانه يلزم الدور فيه.
وفيه انه تعبد بالظهور ولا يتوقف على فعليه الصدور والتعبد به بل يكفى فيه فرض الصدور بدليل حجيه الخبر لقوله صدق العادل ولم يكن فى الواقع صادرا بخلافه العكس فالتعبد بالصدور مقدم على جهة الصدور وجهة الصدور مقدم على التعبد بالمضمون فالمؤخر موقوف على المقدم فى التعبد به فيكون المقدم مقدما من جهة الترجيح على المتأخر عند التعارض كما هو نظاهر أدلة الترجيح فان فى مقبولة عمر بن حنظلة قدم المرجح الصدورى على المرجح الجهتى ولا تعارض بينهما وظهر ان المستفاد من