حلية الاكل والرخصة فيه سببا وعلة لجواز الصلاة فى جلده ، واثبات جواز الصلاة فى الجلد بالاصل من الاصول فلا يمكن اثبات حلية اكله والرخصة فيه سبب قيام الاصل بجواز الصلاة فيه لا التعبد ، عملا لجواز الصلاة لا يوجب التعبد العملى بحلية اكله ، وكذا الحال فى الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة والنجاسة فان استصحاب بقاء نجاسة الثوب لا يثبت نجاسة الماء المغسول به هذا حال الملزوم وكذا حال اللازم ، مثلا لو قلنا فى المثال المتقدم لان جواز الصلاة وحلية الاكل كلاهما متلازمان ومسببان عن كون الحيوان مسوخا ، او ذا مخلب وناب كما قوينا ذلك فى موضع آخر فاجراء الاصل فى ناحيه جواز الصلاة لا يثبت حلية الاكل وكذلك اجراء الاصل فى ناحيه الاكل ، لا يثبت جواز الصلاة لان التعبد عملا بأخذ المتلازمين لا يلازم التعبد بالآخر.
ومما ذكرنا ظهر فساد دعوى اختلاف الأمارة للاصول فى اعتبار مثبتاتها دونها انما هو لاجل دلالة دليل اعتبارها على ذلك ، دون أدلة الاصول ، فالاختلاف انما هو فى ناحيه الدليل حيث ان اطلاق أدلة اعتبار الأمارة يقتضى ترتب اللوازم والملزومات بخلاف أدلة الاصول حيث انه لا اطلاق يقتضى ذلك ، وتقريب هذا الاختلاف بينهما انما هو لاجل حكاية الأمارة عن اللوازم والملزومات وأدلة اعتبارها انما يدل على اعتبارها بما انها حاكيه من ذلك دون الاصول حيث ان اللوازم والملزومات ليست مؤدى الاصل ودليل الاعتبار انما دل على مؤداه فقط. والانصاف انه لا سبيل الى كل من هاتين الدعويين اما الاولى فلان أدلة اعتبار الامارات ليست باقوى من أدلة اعتبار الاصول ، واى دليل يكون اقوى من قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ام كيف يقاوم