لحيته فهو ليس بنفسه مؤدى الاصل وانما هو لازم عادى ببقاء الحياة ، والاستصحاب لم يثبت الحياة بل اقتضائه هو الانبات على ما يقتضيه الحياة انبات لحيته ليس بنفسه يقتضيه الحياة بل هو امر واقعى يلازم عادة الحياة فاذا لم يكن نفس نبات اللحية ، عملا يقتضيه الحياة فاستصحاب الحياة لا يوجب انباته بل استصحاب الحياة انما يثبت كل ما يقتضيه الحياة من العمل فاذا لم يكن انبات اللحية باستصحاب الحياة لا يمكن اثبات لوازمه الشرعية المترتبة على اثبات اللحية ، او بعد ما لم يكن نفس انبات اللحية موردا للاصل ولم يقع هو موردا للتعبد فلا وجه للتعبد العملى بلوازمه الشرعية لوجوب التصدق مثلا.
فان قلت ان انبات اللحية اثر للحياة ووجوب التصدق اثر انبات اللحية واثر الاثر اثر فصح وجوب التصدق باستصحاب الحياة قلت ان اثر الاثر انما يكون فى التكوينيات حيث ان المعلول معلول وهذا لا ربط له بالشرعيات. المبتنية على كيفية الجعل ومقدار التعبد ، وبعد ما اوضحنا ان نفس انبات اللحية لم يتفق موردا للتعبد ، ووجوب التصدق ولم يترتب شرعا على الحياة تكون قولك اثر الاثر اثر لا معنى له فى المقام نعم لو كانت سلسلة العلل والمعلومات كلها شرعيه صح ان يقال : ان اثر الاثر اثر كما سيأتى ، والكلام فى المقام انما هو فيما تخلل بين تلك امر تكوينى غير شرعى ، هذا كله فى الواسطة العقلية ، والعادية وما يترتب اليها من الآثار الشرعية ، وكذا الكلام فى ملزوم مؤدى الاصل او ما يلازمه شرعا كان او غيره فان البناء العملى على اللازم لا ربط له بالبناء العملى على ملزومها وتلازمه ، مثلا لو فرض ان جواز الصلاة فى الجلد من لوازم حلية اكل الحيوان والرخصة فيه ، بان يكون