الاصول فان الأمارة بعد ما كان من شأنها اثبات الواقع واحراز ما يحكى عنه ، وأدلة اعتبارها انما قلت على اعتبار ما يحكى الأمارة عنه فيكون المحرز بالأمارة كالمحرز بالعلم وبعد احراز الواقع بها يكون اثباتها اللوازم والملزمات على قواعد سلسلة العلل والمعلولات ، واللوازم والملزومات مثلا لو قامت الأمارة على حيات زيد من دون ان يكون لها حكاية لاثبات لحيته ولكن حيث كان قيام الأمارة لضميمة اعتبارها موجبا لاحراز الحيات وعدم الاعتبار باحتمال الخلاف كان اثبات اللحية واللوازم المترتبة على الاثبات من العلة والعادة الشرعية من باب ان الحياة الثابتة يلازم انبات اللحية ملازم اثر كذا وكذا لو فرض الوسائط الى الف ، فان المفروض ان كلها واقعة من سلسلة معلولات الحياة ولوازمها ، وبعد ترتب الحياة كل ذلك ترتب لاستحالة تخلف المعلول عن علته واللازم عن ملزومه وهذا بخلاف الاصول فانه لما كان المجعول بالاصول هو التعبد بمؤداه عملا والبناء العملى عليه كان لازم الاقتضاء على نفس مؤداه ، ان كان مؤداه حكما شرعيا او اثرا مؤداه ان كان غير ذلك من الموضوعات الخارجية لا يجوز التعدى عنه الى اللوازم العادية والعقلية ولا على لوازم الشرعية المترتبة على المؤدى بتوسط تلك اللوازم العقلية ولا عاديه ولا على ملزوم المؤدى او ما يلازمه ان كان شرعيا لان المفروض ان الذى وقع موردا للتعبد العملى هو نفس المؤدى لا غير فلا يمكن اثبات لازمه مثلا ، ولو استصحب حياة فيما هو مؤدى الاستصحاب ليس حياة زيد ، والمفروض ان المجعول بالاستصحاب هو البناء العملى على حياة زيد بلحاظ العمل على آثاره الشرعى من حرمه تزويج زوجته ، وتقسيم امواله وغير ذلك من الآثار الشرعية المترتبة على حياة زيد اذ لا معنى للتعبد ببقاء حياة زيد سواء ذلك ، واما انبات