فى الجهتين الاخيرتين من الاحراز والجرى بما يقتضيه ، وتفارق العلم من الجهة الاولى كما لا يخفى كما ان المجعول فى الاصول على ما يأتى بيانه هو البناء العملى ، لا اقول انه يعتبر فى الامارات ان يكون هناك اثر عملى ، اذ يعتبر فى الامارات ان يكون هناك اثر عملى اذ لو لم يكن اثر عملى لكان التعبد لغوا بل لا بد فى التعبد بالأمارة من ان يكون لها اثر عملى صونا لكلام الحكيم عن اللغوية إلّا ان ذلك لا يلازم ان يكون المجعول فى باب الامارات هو النبأ العملى ، بل ليس المجعول فيها الا البناء على صحه ما تحكى الأمارة عنوانه هو الواقع ، واما المجعول فى باب الاصول فهو ليس إلّا لبناء العملى اذ ليس فى الاصول جهة كشف واحراز على فرض ان يكون جهة كشف واحراز كما فى الاستصحاب بناء على افاده الظن فليس اعتبارها لاجل ذلك بل جهة الكشف والاحراز ملغاة فى مقام التعبد بها ومن يدخل الاستصحاب نباء على اعتباره من باب الظن فى الامارات ، وانما يكون اصلا عمليا اذا لم يكن اعتباره لذلك بل كان جهة افادته الظن فى مقام التعبد ، والحاصل المجعول فى باب الاصول المحرزة هو الجهة الثالثة فى العلم الطريقى وهو العمل على وفق ما يقتضيه العلم مثلا الفرار من الاسد عند العلم به ومن هنا قلنا فى تعريف الاستصحاب انه عبارة عن عدم نقض الحالة السابقة من حيث الاثر والجرى العملى.
فظهر مما ذكرنا ان حقيقة المجعول فى باب الامارات هو المحرزية والمثبتية بما يحكى عنه الأمارة ويلزمه بناء العملى المجعول فى باب الاصول هو نفس البناء العملى من دون ان يكون هناك كشف واحراز واثبات بل لازم اخذ الشك فى موضوعها هو ذلك ، ومن ذلك ظهر سر اعتبارية الامارات دون