قوله (ع) العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى ... الخ. ثم يحتمل الشك موضوعا لاعتبار قول العمرى ، نعم الشك فى باب الامارات يكون موردا من باب انه لا معنى لجعل شيء طريقا ومحرزا للواقع بالنسبة الى من كان عالما وواصلا الى الواقع بعلمه سواء وقع علمه الواقع غايته انه لا كشفا تاما بحيث لا يحتمل الخلاف ، بل كشفا ناقصا بماله احتمال الخلاف وهذه الجهة اى جهة الكشف والاحراز الناقص انما يكون ذاتيا للامارة من دون ان يكون بجعل جاعل فهى من هذه الجهة كالعلم حكما ، وان جهة الاحراز التام يكون فى العلم ذاتيا له من دون ان يكون بجعل جاعل فكذلك جهة الكشف والاحراز الناقص فى الامارات الغير العلميه مع قطع النظر عن التعبد بها ، غاية الامر ان التعبد انما يكون موجبا لتتميم كشفها واكمال احرازها ، فظهر مما ذكرنا ان التعبد بالأمارة سواء الغاء احتمال الخلاف فى عالم التشريع وان كان بعد ثابتا فى عالم التكوين الا منافات بين الغاء التشريعى ، والثبوت التكوينى فليس معنى قوله (ع) صدق العادل سوى تصديق ما اخبر به العادل بالكشف عنه ، والبناء على انه واقع ولا يعتنى باحتمال الخلاف ، وبعبارة أخرى المجعول فى باب الأمارة هو الجهة الثانية من العلم الطريقى وهى جهة المحرزية ، فان العلم بالشيء يقتضى اولا حصول صورة الشيء الذى نفس العالم وهذه الصورة هى التى يقال فى تعريف العلم : بانه الصورة الحاصلة ويتوسط تلك الصورة بكون الشخص محرزا للمعلوم منكشفا لديه.
ثم ان ذلك الاحراز والانكشاف يقتضى الجرى العملى على ما يقتضيه ، مثلا اذا علمنا بوجود اسد فى الطريق يجتمع فيه جهات ثلاثة ، من الصورة الحاصلة ، والاحتراز والفرار هذا حال العلم والامارات فتشترك مع العلم