الجمعة والظهر ليحصل التنافى فى رتبة الدليلين ايضا واما على المبنى الآخر يكون التنافى مرضيا كما ذهب اليه صاحب الكفاية (قدسسره) فان مبناه ان التنافى فى مرحله الاثبات فلا بد فى صورة التعارض ان يكون الموضوع والدليل متحدا اما على وجه التنافى او بوجه التلازم ومثل ذلك فى تقريرات النّائينيّ (قدسسره) بوجوب صلوه الجمعة والظهر مع انه قدسسره قال ان الخبر اذ اورد فى باب الديات والآخر فى باب الوضوء اذا علم بكذب احدهما يكون خارجا من باب التعارض فكيف يكون موضوع الدليلين فى الظهر والجمعة متحدا وكان الخبرين متعددا وما الفرق بينهما قلنا ان الموضوع فى صلوه الجمعة وجوب احد المدلولين فهو واحد غاية الامر ان دليل وجوب الظهر يقول هو ذلك وأدلة وجوب الجمعة يقول هو ذلك كل واحد من الدليلين فى تعين وجوب الواقعى فلا يتعدد الموضوع بخلافه فى الخبرين فانه متعدد فيكون الاول من باب التعارض والثانى من باب ترجيح الخبرين والاول ليس من باب الخبرين فيكون الثانى خارجا عن باب التعارض.
والحاصل يكون التعارض حقيقة اذا كان متعلق الدليلين متحدا فيكون التعارض مجازا اذا كان متعلقهما متعددا كالإناءين اذا كان حاله السابقة فيهما طهارة مع العلم اجمالا بطرو النجاسة لاحدهما فيخرج عن باب التعارض اما المخالفة القطعية بجريان الاستصحاب فيها او يكون مختصا فانه مع وجود العلم لا موضوع للاصل فان الأدلّة الاجتهادية مقدم على الاصول كالعلم والعلمى.