لفظى حتى يمكن ان يقال بلسان تتميم الكشف ولو كان دليل لفظى فى الجملة فليس له نظرا الى هذه الجهة مع انه لا يثبت حجيه بهذه السعة مع ان الشك فى كون حجيه من باب الظهور كاف بكونه من باب التعبد وذلك لان حيثيته جهة تتميم الكشف امر زائد محتاج الى مئونة زائده مدفوعة بالاصل عند الشك فيهما فيؤخذ بالمتيقن وهو اصل الحجية.
الامر الثانى انه هل هو اصلى حكمى او اصل موضوعى ايضا كالاستصحاب وجهان والمراد من الاصل الحكمى هنا كونه جاريا لاثبات نفس الحكم المشكوك بلا نظر لاحراز موضوعه وذلك كالإباحة حيث انه اذا شك فى غنمية حيوان مردد بين الغنم والثعلب فها هنا اشكالان احدهما كون هذا الحيوان ثعلبا او غنما ، وثانيهما كونه حلالا او حراما وأصالة الإباحة ناظره الى الشك الثانى بلا نظر فى حكم الشك الاول والمراد بالاصل الموضوعى هو احراز الموضوع المترتب عليه الحكم نظير استصحاب عدم التغيير.
والتحقيق فى المقام هو الثانى وذلك لتحقق الاحراز على اجرائه فيما اذا شك فى صحه العقد من جهة الشك فى بلوغ العاقد فمعنى البناء على صحه العقد هو البناء على كون العاقد بالغا وترتيب اثر العقد الصادر من البالغ على العقد الصادر منه هو الصحة.
فان قلت : اجراء هذا. لاحراز الموضوع انما يصح بناء على كون المجعول سببية العقد للنقل والانتقال وهو ممنوع بل يتحقق المجعول هو نفس المسبب اعنى النقل والانتقال عند وجود السبب وذلك كما فى الاحكام التكليفية حيث ان المجعول فى باب الصلاة هو وجوبها عند الدلوك