للوجوب والاحكام التكليفية كالاحكام الوضعية من هذه الجهة وعلى هذا لا يمكن احراز وجود السبب وذلك لان سببية السبب ليست حينئذ امرا مجعولا حتى يحكم الشارع بها عند الشك فيها بل الحكم بالصحة عند الشك فى وجود السبب حكم بالنباء على وجودها هو المجعول الشرعى تعبدا بلا تكفل له فى اثبات الموضوع ولا يخفى ان حق تحرير هذا السؤال هو ما ذكرناه لا بما وقع فى الكتاب حيث انه اورده بصورة الاعتراض على القول بمعارضه هذا الاصل بالاستصحابات الموضوعية لعدم ربط بهذا المقام.
قلت ما ذكرته من مجعولية سببية العقد حق لا محيص عنه إلّا انه غير موجب لتمحض هذا الدليل فى الحكم دون الموضوع وذلك لما تقدم من ان المعيار فى كون الاصل حكميا هو كونه متكفلا بحيث يشك فى نفس الحكم بها لبنائه على الإباحة والمعيار لكونه موضوعيا هو كونه محرز للموضوع المترتب عليه الحكم كما فى الاستصحاب ولا ربط فى مسألة ذلك الى القول بجعل السببية وعدمه ضرورة انه بناء على عدم الجعل ايضا يصح التعبد بالبناء على وجود الموضوع ليترتب الاثر المترتب عليه شرعا.
الامر الثالث : فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب اما بالنسبة الى أصالة الفساد فقد تقدم الكلام فيه ومقتضاه حكومته عليها من غير اشكال واما بالنسبة الى الاستصحاب الموضوعية التحقيق تعارضه معها وتوضيحه : ان من الاصول ما قد يكون حكما محضا فى خصوص الشبهة الموضوعية كأصالة الفساد والذى هو الاصل الاولى فى العقود ، وأصالة الحل فى الاحكام بناء على التحقيق من اختصاصه بالشبهة الموضوعية وذلك كأصالة الصحة او