فى الشبهة الحكمية او الموضوعية معا وذلك كالاستصحاب اذا عرفت ذلك وعلمت بان اصل الصحة محرز للموضوع عند الشك فى بلوغ العاقد ومعنى البناء على صحه العقد هو البناء على كونه صادرا من البالغ واستصحاب عدم البلوغ يحرز به عدم الموضوع. وبعبارة اخرى مفاد اصل الصحة ابن على هذا الصادر عن البالغ ، ومفاد الاصل الموضوعى ابن على ان هذا الصادر منه العقد ليس ببالغ وهذا محصل بيان المعارضة بين الاصلين.
فان قلت : لا مجال للمعارضة بينهما فان اصل الصحة ان يحرز صدور هذا العقد عن البالغ ولكن بالاصل الموضوعى لا يجرى الا كون هذا للعقد صادرا عن غير البالغ وهذا لا يترتب عليه الاثر اعنى عدم المبيع عن البالغ لان هذا الاثر من آثار عدم وجود السبب اعنى عدم صدور العقد عن البالغ لا من آثار صدور العقد عن غير البالغ الذى هو الثابت وبالاصل الموضوعى يثبت عدم بلوغ من صدر عنه العقد وان هذا العقد ليس بصادر عن البالغ ، ولما كان العقد الصادر فى هذا العقد من باب الاتفاق فبإثبات كونه صادرا عن غير البالغ لا بد من ان يثبت عدم صدور العقد عن البالغ الذى هو الموضوع فى عدم تحقق المسبب لكن احراز عدم صدور العقد من البالغ باثبات عدم بلوغ هذا الذى هو الموضوع فى عدم تحقق المسبب لكن احراز عدم صدور العقد من البالغ باثبات عدم بلوغ هذا الذى صدر منه ذلك العقد مبنى على الاصل المثبت لانه اثبات لمفاد ليس التامة باجراء الاصل فى مفاد ليس الناقصة هذا خلاصه الاعتراض على المعارضة الذى اورده فى الكتاب بقوله لكن والتحقيق ان الحمل على الصحيح الذى تقدم انه من تحرير العلامة الشيرازى بهذا المقام لكنه مندفع :