اما اولا بالنقض بالاصول الموضوعية الجارية فى مقام الفراغ من الاصول الموضوعية الوجودية التى يحرز بها الموضوع فى مقام تحقق المكلف به او العدمية التى يحرز بها عدم الامتثال. فالاول كأصالة بقاء الطهارة وكأصالة عدمها. وبيان النقض ان بقاء التكليف فى الذمة وعدم تحقق الامتثال انما يكون مترتبا على عدم وقوع الصلاة المأمور بها فى الخارج وعدم صدورها من المكلف لا على كون تلك الصلاة التى يأتى بها مع الشك فى الطهارة لا يكون مامورا بها لكن بأصالة عدم انطباقها على المأمور به موجب لاحراز عدم وجود المأمور به الموجب وجوده للامتثال ولما كان احراز عدم وجود المأمور به باثبات كون الصادر غير مأمور به من باب الملازمة الاتفاقية بين عدم صدور فرد آخر وبين صدور هذا الفرد يكون اثباته مبنيا على الاصل المثبت ، وكذا فى استصحاب الطهارة فانه به يحرز كون المأتى به من الصلاة عن الطهارة المترتبة على احراز وجود المأمور به فلازم ما افاده عدم صحه التمسك بالاصول الموضوعية لاحراز عدم القيود الوجودية اصلا كما ترى.
واما ثانيا فبالحل وبيانه يتوقف على تمهيد امور :
الاول ـ ان الاصل الجارى كما يجرى فى مقام احراز الحكم واصل ثبوته كذلك يجرى فى مقام الفراغ واحراز تحقق المأمور به ، او عدم الفراغ واحراز عدم تحققه.
والثانى ـ انه كما يكفى فى صحه الاستصحاب ترتب الاثر على نفس المستصحب كذلك يصح اجرائه باعتبار اثبات الاثر المترتب على نقيضه او نفيه وبعبارة اوضح يكفى فى صحه الاستصحاب اثبات الاثر المترتب على نقيض