المستصحب لو كان عدميا ، او نفى الاثر المترتب على نقيضه لو كان وجوديا ولا يتوقف جريانه على ترتب الاثر عليه بنفسه.
الثالث : ان مفاد كان التامة نقيض بمفاد ليس التامة ومفاد كان الناقصة نقيض بمفاد كان التامة.
الرابع : ان اصل الصحة يحرز به مفاد كان الناقصة اعنى كون هذا العقد صادرا عن البالغ اذا تحقق ذلك فنفس ترتب الاثر على مفاد كان الناقصة التى يكون هو مفاد اصل الصحة كاف فى احراز الاصل الموضوعى لاحراز مفاد ليس الناقصة لكون نفى مفاد كان الناقصة كافيا فى صحه اجرائه لكونه نقيضه بحكم الامر الثالث وكفاية نفى الامر المترتب على نقيض المستصحب بحكم الامر الثانى وصحه احراز عدم تحقق المامور به فى مقام الفراغ فى الاحكام كاحراز عدم تحقق المسبب باحراز عدم تحقق السبب فى الوصفيات بحكم الامر الاول فلا يحتاج فى صحه استصحاب عدم البلوغ الى احراز عدم صدور العقد عن البالغ بل يكفى فى صحه نفى الاثر المترتب على صدوره المن البالغ وبأصالة عدم البلوغ يجرى عدم الاثر على العقد الصادر عن البالغ فيتحقق التعارض.
فان قلت : الاثر انما يترتب على نفى صدور هذا العقد عن البالغ لو قلنا بجعل السببية لان نفى صدوره عن البالغ حينئذ عبارة عن نفى السببية فى نفى النقل ، واما بناء على عدم مجعولية السببية وان المجعول عبارة عن المسبب عند تحقق سببه فلا يصح استصحاب عدم البلوغ لان الترتب عليه وهو صدور هذا العقد من غير البالغ ليس عن الامور المجعولة التى يكون امرا وضعها ورفعها بيد الشارع.