يحكم بالصحة التأهلية واذا شك فى صحه عقد يعتبر فى صحه القبض وذلك كبيع الصرف والرهن ، والهبة والوقف حيث ان القبض فى المجلس شرط فى الصحة الاول والقبض ما دام العمر يشترط فى الباقى فالصحة المحكومة عليها بالاصل هى صحه التأهلية لانه على تقدير تحقق الشرائط صحته بما هو عقد بتلك الصحة الفعلية. وبعبارة اخرى المحكوم عليه هو الصحة المترتبة على العقد بما هو لا بما هو عقد وقبض وليس هو إلّا الصحة التأهلية بمعنى انه قابلا لان يتعقبه القبض ومما ذكرنا ظهر انه لو شك فى صحه العقد من جهة الشك فى تحقق القبض فيما يعتبر القبض فى صحته لم يكن اثبات الصحة بالاصل فلو شك فى صحه الايجاب من جهة الشك فى تحقق القبول بعد لم يكن اثبات صحته بالاصل فظهر ايضا فساد ما ذكر من جريان الاصل فى صحه بيع عين المرهونة مع العلم باذن المرتهن ورجوعه عنه والاختلاف فى التقديم والتأخير ثم معارضته بالاصل صحه الرجوع وذلك لوضوح عدم جريانه لا فى البيع ولا فى الرجوع اما فى البيع فلعدم احراز قابليته بمعقود عليه لان يقع عليه العقد فى طرف عقد الوضع المعتبر احرازه بالبيان المتقدم واما فى الرجوع فلان أصالة الصحة فى الرجوع تثبت الصحة اذا احرز صدوره ممن له الرجوع ولو كان البيع قبل الرجوع فلا يكون له الرجوع لبطلان الرهن بالبيع وخروجه عن العين متعلق حق المرتهن او ان لم يبطل تصرف الاذن ولا يصح منه الرجوع قبل البيع ومع عدم احراز ولاية. لا مجرى لاصالة الصحة بل يدخل فى مسألة الحادثين الذى يشك فى تقديم احدهما ومما ذكرنا يظهر ان أصالة الصحة فى العقد او فى الايجاب لا يعارض مع أصالة عدم تحقق القبض وذلك لا مكان الحكم بالصحة التأهلية مع القطع بهدم تحقق القبض والقبول.