السبب وذلك لوقوع الخلاف فى الشك فى الشرائط المعتبرة فى المسبب لو لم نقل بوجود الاجماع على خلافه كيف ولو بنى على اجرائه مطلقا حتى فيما كان الشك فى فقد ما يعتبر فى المسبب للزوم تأسيس فقه جديد كما اذا شك فى صحه العقد من جهة كون البائع وكيلا او ليس بوكيل او كون العين ملكا او طلقا وغير ذلك.
وبعبارة اخرى ان أصالة الصحة حكم مترتب على موضوع وهو عبارة عن العقد حيث نقول هذا العقد موضوع ولا شبهه فى ان تلك القضية عقد وضعى وعقد حملى ، وعقد الوضع فيما هو العقد المفروض تحققه عمن له الولاية على العقد على المعقود عليه القابل لان يتعلق به العقد فشرائط العوضين والمتعاقدين فيها راجعه الى عقد الوضع فبعد فرض تحققها فى طرف الموضوع على نحو القضية الحقيقة واذا شك فى صحته بما هو هذا العقد يحكم عليه بالصحة ، فالمحمول المترتب عليه هو المحمول المترتب على العقد المفروض كونه على الوصف العنوانى وهذا الحكم متأخر بالرتبة عمن اخذه وضعا مفروض الوجود فى ناحيه الموضوع ضرورة تقدم عقد الوضع على عقد الحمل كتقدم الموضوع على المحمول لكون النسبة فى طرف عقد الوضع تقييديه وفى طرف عقد الحمل خبريه والنسبة التقييدية مقدمه على نسبه الخبرية فلا يعقل ان يكون مسببا لوصف الموضوع وهذا هو المراد فيما قلنا بتقديم مرحله الشرائط المتعاقدين والعوضين على مرحله شرائط العقد واما فى طرف عقد الحمل مما كان العقد على تقدير صحته متصفا به واقعا فعند الشك فيه يحكم بتلك الصحة وان كانت صحه فعليه فيحكم عند الشك بالصحة الفعلية وان كانت الصحة المتصفة بها تأهيلته فعند الشك فيها