او غير متعلق لحق الغير ، او الى الشرط فى قابلية من صدر منه كالبلوغ وأصالة الصحة تجرى فيما اذا شك فى تحقق ما هو شرط فى ناحيه السبب سواء كان من الشرائط للعقد او المتعاقدين ، او العوضين. واما اذا كان الشك فى تحقق ما له دخل فى مرحله اخرى فلا مجرى لها. وبعبارة اخرى بعد قابلية المحل وقابلية الفاعل شك فى مرحله السببية فهو مجرى الاصل ولكن للتأمل فيه مجال. قال وتنقيح صحه ما ادعيناه بيان مورد الحكم بفساد المعاملة من جهة النهى فنقول ان النهى المتعلق بهما اما يرجع الى السبب وذلك كالبيع وقت النداء واما يرجع الى ناحيه المسبب كالبيع الربوى ، وما كان مقتضيا الى الفساد وهو الثانى لانه موجب لرفع سلطنة المالك عن التصرف فيما له هذا التحقق الخاص فكما انه مع عدم السلطنة عقلا وعرفا لا يصح منه البيع وكذا اذا لم يكن له سلطنة شرعا اذا ظهر ذلك فنقول ان مرتبه مالكيه العاقد للمسبب شيء ومرحله تمامية السبب شيء آخر ضرورة ان الاول عبارة عن كون العاقد مالكا لان يوجد المسبب بالسبب فما هو فى مالكيه لان يوجد المسبب بايجاد السبب غير مرتبه بما له دخل فى كمال السبب هذا بالنسبة الى شرائط المتعاقدين وهكذا بالنسبة الى شرائط العوضين فان كون المبيع عينا او ملكا او طلقا انما هو امور اعتبر فى قابلية المحل لان يحصل فيه المسبب اعنى النقل والانتقال ثم بعد تحققها والفراغ عن قابلية المحل لان يحصل فيه النقل بالسبب لو كان السبب تاما لاثر.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان القدر المتيقن من اعتبار أصالة الصحة انما هو فيما اذا كان الشك فى الصحة من جهة الشك فى فقد ما يعتبر فى