بالمرة كما لا ينبغى الاشكال فى عدم جريانها فى نحو الاخير من الشك فيما يعتبر فى العوضين وذلك لان العنوان المحرز من العقد الواقع على الوقف وعلى العين المرهونة او انه ام الولد محكوم بنفسه مع قطع النظر عن طور ما يوجب صحته لو كان صحيحا وداخلا فيما استثنى من الحكم بالفساد لكان من جهة طرو عنوان المخصص عن حكم الفساد كاذن المرتهن وغيره ، ولا يخفى ان هذا العنوان خارج عن حقيقة العقد وعما يعتبر فيه بما هو عقد ولا اشكال فى اعتبار كون الفعل الخارجى الصادر منه هو مجرى الاصل وهذا الفعل الخارجى بنفسه لا يكون مجرى هذا الاصل لانه بنفسه محكوم بالفساد فلا يمكن ان يحكم عليه بما هو عقد واقع على الوقف ونحوه بالصحة كيف والحكم بفساده بما هو عقد ناش من الأدلّة الاجتهادية الدالة على اعتبار المطلق فى اللبى ومعه لا تنتهى النوبة الى الاصل العملى ، واثبات وجود مصحح باجراء أصالة الصحة فى نفسه مبتن على الاصل المثبت ونفس المصحح لا يكون فعلا خارجيا للفاعل لكى يكون مجرى اصل الصحة بل مجرى الاصل موضوعى وهو أصالة عدم وجود المخصص.
ثم اعلم ان الشرائط المعتبرة فى العقد بما هو عقد كلها راجعه الى الشرائط فى ناحيه السبب ، اما الشرائط المعتبرة فى ناحيه العوضين ، او المتعاقدين فهما على قسمين فمنها ما يرجع الى الشرط فى ناحيه السبب ايضا وذلك كاعتبار الكيل والوزن فى المكيل والموزون ، واعتبار عدم التفاضل فى الجنسين فى المساحة الربوية ونحوها. ومنها ما يرجع الى الشرط فى قابلية المحل لان يؤثر فيه السبب مثل كون المبيع ملكا طلقا