تلك الموارد المحتاجة الى التعيين ولا يجب فيه الاحتياط فلا ينتهى امره الى المعاوضة بينها وبين الاحتياط اذ ما يجب فيه الاحتياط لا سبيل الى القرعة بعدم الحاجة الى التعيين وما يكون محلا للقرعة للحاجة الى اليقين لا سبيل فيه الى الاحتياط لوجود المحذور فى الاحتياط عقلا وشرعا فتحصل مما ذكرناه من ان المستفاد من دليل القرعة هو اعتبار الأمرين فى مجراها :
الاول ـ ان يكون غير شبهات البدوية من الحكمية والموضوعية وباشتراط هذا الامر يخرج موارد البراءة والاستصحاب عن مورد جريانها.
الثانى ـ ان يكون فيما يحتاج الى التعيين عقلا او شرعا وبهذا الشرط يخرج ما يجب فيه الاحتياط عن مجراها ولا يخفى انه اذا كان المستفاد من دليلها هو جميعا فى غير مورد البراءة والاستصحاب. وبذلك يظهر ان دلالتها لا يكون موقوفا بكثره التخصيص ولا محتاجا بالجر بعمل الاصحاب بل الموارد التى لم يعملوا بها تكون خارجة من مجراها موضوعا لا انها خارجة بالتخصيص. نعم قد يحتاج الى العمل بها احراز مصب العموم.
وتوضيح ذلك انه بعد ما عرفت ان محل جريان القرعة انما هو فيما اذا احتاج الى التعيين ولم يكن به الا الاحتياج من الاحتراز قد يكون احتياج المورد الى التعيين بينا فى نفسه كما فيما اذا احتملت الأمة المشتركة بين الثلاثة عنهم فى طهر واحد حيث ان لزوم احراز كون الولد من اى واحد منهم معلوما مبينا ، وقد يكون مخفيا غير مبين فى نفسه ففى الاول يجرى القرعة من غير احتياج الى الجبر اصلا وفى الثانى يحتاج الى